العلامة المجلسي

41

بحار الأنوار

رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة ، يقول الله عز وجل " فأينما تولوا فثم وجه الله " ( 1 ) . العياشي : عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام مثله ( 2 ) . بيان : محمول على النافلة ، ولا خلاف في جوازها على الراحلة ، وقد مر الكلام في تلك الأخبار مفصلا " في باب القبلة وباب الاستقرار ( 3 ) . 31 - مجالس ابن الشيخ : عن ابن بسران عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن محمد بن صالح الأنماطي ، عن أبي صالح الفرا ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو ابن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته حيث توجهت به ( 4 ) . 32 - العلل : عن أبيه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل مرض فتوحش فترك النافلة ، فقال : يا محمد إنها ليست بفريضة إن قضاها فهو خير له ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه ( 5 ) . ومنه : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال : أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف اصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قال لا أحصيها ، قال : توخ ، قال مرازم : فكنت مرضت أربعة أشهر ولم أصل نافلة فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلبت عليه فالله أولى بالعذر فيه ( 6 ) .

--> ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 47 و 48 والآية في البقرة : 115 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 57 . ( 3 ) راجع ج 84 ص 70 و 100 . ( 4 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 13 . ( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 50 . ( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 50 - 51 .